كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.
وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.
* * *
7 - فصل
ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى (¬1) الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على (¬2) فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله: (لا جعالة) الفتح، فتأمل!.
فصل
* قوله: (فتعتبر مماثلة راكب)؛ أيْ: ولو ظنًّا.
* قوله: (وغيره) كسمن، وهزال.
* قوله: (لا في معرفة ركوب)؛ لأن الخطب يسير.
* قوله: (ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.
وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) سقط من: "أ".