كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فإن تعذر خُيّر مستأجر (¬1) بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.
وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: يكن له مال.
* قوله: (فأنفق)؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.
* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن (¬2).
* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه)؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل (¬3) الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.
وقال الشارح (¬4) في تصحيح العبارة: "وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.
¬__________
= قال الشطي في زوائد الغاية (3/ 657): "المراد من البحث أنه لا إن كان قصد، أو شرط أن يعمل العمل هو -أيْ: الأجير- بنفسه، فلا يستأجر من ماله من يعمله، ولا يلزم المستأجر قبوله، وهو مصرح به، وقرر معنى البحث الخَلوتي، وعلى ما قررناه جرى الجراعي، وليس المراد ما قرره شيخنا، فتأمل! ".
انظر: الإنصاف (14/ 460 - 461).
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) ص (96).
(¬3) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) شرح المصنف (5/ 108).

الصفحة 308