كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
3 - باب
السَّبَقُ (¬1): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق (¬2) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.
الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (¬3)
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (¬4) -.
¬__________
(¬1) في "ب": "المسَابقَة".
(¬2) المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (268).
(¬3) شرح المصنف (5/ 172).
(¬4) (2/ 493).