كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
وفحل لضراب، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إذا عَدِمَ غَيرهَ، وتُكره إعارة أمة جميلة لذكر غير مَحْرمَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحارثي (¬1) (¬2) لكلام المقنع (¬3) صحة استعارته لغير الخدمة".
* قوله: (وتكره إعارة أمة جميلة) لا شوهاء، ولا كبيرة لا تشتهى.
* قوله: (لذكر) لا لامرأة.
* قوله: (غير محرم) مطلقًا خلا بها ونظر إليها أو لا، ومتى وطئها كان زانيًا، وعليه الحد إن علم بالتحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها، وإن كان جاهلًا فلا حد، ويلحقه النسب، قال المجد (¬4): قاله أصحابنا (¬5)، "وعندي أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله، فإن الجهل بذلك نادر".
¬__________
(¬1) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي، البغدادي، ثم المصري، سعد الدين، أبو محمد، ولد سنة (652 هـ)، كان فقيهًا، مناظرًا، مفتيًا، عالمًا بالحديث وفنونه، وحسن الكلام عليه على الأسماء، ذا حظ من عريبة وأصول، من كتبه: "شرح بعض سنن أبي داود"، و"شرح قطعة من المقنع" من العارية إلى آخر الوصايا، مات بالقاهرة سنة (711 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 362)، المقصد الأرشد (3/ 29)، المنهج الأحمد (4/ 385).
(¬2) شرح المقنع للحارثي (ق 6/ ب) وعبارته: ". . . فينبغي قصر الحكم على إعارة لخدمة؛ لأنه المتضمن للإذلال ولا تدخل فيه الإعارة للعمل، لتخلف الإذلال عنه، كما في الإجارة، على أن في الاستئجار للخدمة خلافًا في المذهب، لكن لا يتخرج مثله ههنا؛ لأن الأجارة معاوضة، فتدخل في جنس البياعات، وإذا يضعف أو ينتفى حكم الإذلال، وههنا بخلافه". وانظر: الإنصاف (15/ 68).
(¬3) المقنع ص (144).
(¬4) نقله المصنف في شرحه (5/ 214 - 215).
(¬5) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (471)، الهداية (2/ 101 - 102).