كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا يَضمن ولد عاربة سُلِّم معها، ولا زيادة عنده كمؤجَّرة بلا تعدٍّ، ولا هي أو جزؤها باستعمال بمعروف، ويُقبل قول مستعير بيمينه "إنه لم يتعدَّ"، وعليه مؤونة ردِّها كمغصوب، لا مؤونتها عنده.
ويبرأ بردِّ الدابة وغيرها إلى من جرت عادته به على يده، كسائس (¬1)، وخازن، وزوجة، ووكيل عام في قبض حقوقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا هي. . . إلخ)؛ أيْ: العين المعارة، وانظر هل يصح أن يقال دابة أو غيرها، فإذا جرحت الدابة بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان؟ ظاهر الإطلاق ذلك، لكن نص الحارثي (¬2) على خلافه في الدابة، وظاهر قول ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (¬3): "فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع المعروف فلا ضمان"، انتهى، أن الكلام في الأعم من الدابة وغيرها.
* قوله: (وعليه مؤونة ردِّها) يؤخذ من نص الإمام (¬4) في مسألة الوديعة على ما في شرح شيخنا للإقناع (¬5) الفرق بين العارية والمؤجرة، من كون المؤجرة لا يلزمه ردُّها، والمعارة يلزمه ردُّها، بأنه لما كان النفع في العارية مختصًّا بالمستعير ألزم بالردِّ، ولما كان النفع في الإجارة مشتركًا بين المؤجر والمستأجر من حيث أخذ المؤجر العوض في مقابلة المنفعة لم يلزم فيها الردُّ.
¬__________
(¬1) السائس: خادم الدواب. المطلع ص (274).
(¬2) شرح المقنع للحارثي (ق 22/ ب، 23/ أ).
(¬3) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 89).
(¬4) في رواية ابن منصور، قيل له: إذا اكترى دابة، أو استعار، أو استودع فليس عليه أن يحمله؟ فقال أحمد: من استعار شيئًا فعليه ردُّه من حيث أخذه" اهـ. شرح المصنف (5/ 160)، وانظر: مسائل عبد اللَّه ص (304).
(¬5) كشاف القناع (4/ 70).

الصفحة 343