كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.
* * *

2 - فصل
وإن اختلفا فقال: "آجَرتُك"، قال: "بل أعرتَني" قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.
وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها: ". . . إجارة"، و: "أعرتَني"، أو: "آجرتَني"، قال: " (¬1). . . غصبتني"، أو "أعرتُك"، قال: "بل آجرتني". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.
* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (¬2) كما يعلم مما يأتي (¬3)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (¬4).
فصل
* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ).
¬__________
(¬1) في "م" زيادة: "بل".
(¬2) انظر: الإنصاف (15/ 101)، شرح منصور (2/ 398 - 522).
(¬3) باب: الهبة ص (517) في قوله: "ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . . ".
(¬4) الاختيارات ص (158).

الصفحة 344