كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
-ولو لم يؤبَّر (¬1) - أو طَلْعُ فُحَّال (¬2) (¬3)، أو صالح به، أو جعله أجرة أو صداقًا أو عوض خلع فثمر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طلع فحال) الأظهر أنه خبر "كان" المحذوفة مع اسمها، وهو كثير في مثل هذا المقام (¬4)، والتقدير: أو كان الطلع طلع فحال، و"أو" عاطفة على مدخول "لو"، وتقدير الشارح (¬5): "أو باع نخلًا به طلع فحال" لا يخلو عن تكلف، مع ما فيه من كثرة المحذوفات.
ويحتمل أن يكون "طلعه" مبتدأ، قُدم عليه خبره الفعلي عند من يراه (¬6)، وهو جملة "تشقق" وقوله: "أو طلع فحال" عطف على ذلك الخبر، والأصل: من باع نخلًا طلعه تشقق، أو: طلعه طلع فحال، فيكون "طلع فحال" مرفوعًا، لا منصوبًا، فتدبر!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (طِلع) بكسر الطاء على ما في حاشية الحجاوي على إقناعه (¬7)، وهو مخالف لما اشتهر من أنه بفتحها (¬8).
* قوله: (أو صالح)؛ أيْ: صلحًا في معنى البيع أو لا.
¬__________
(¬1) التأبير: التلقيح، وهو وضع الذكر في الأنثى. المطلع ص (243).
(¬2) في "ب" و"م" زيادة: "يراد لتقليح".
(¬3) الفحَّال، ذكر النخل، وجمعه فحاحيل، المصباح المنير (2/ 463) مادة (فحل).
(¬4) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 195)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/ 255).
(¬5) شرح المصنف (4/ 247).
(¬6) انظر: التصريح على التوضيح (1/ 176)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (1/ 223).
(¬7) نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 279).
(¬8) انظر: المصباح المنير (2/ 375) مادة (طلع).