كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا جلد ميتةٍ غُصب؛ لأنه لا يطهر بدبغ.
ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لأنه لا يطهر بدبغ) قال الحارثي (¬1): "هذا إذا قلنا إنه لا يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات، أما إذا قلنا به كما هو المذهب (¬2) فإنه يجب الردُّ"، انتهى.
وهكذا قال في تصحيح الفروع (¬3) إنه الصحيح، وإن صحح في الإنصاف (¬4) ما في المتن، ولا ينبغي عطف قوله: (ولا جلد) على الضمير في قوله: (لا قيمتها)؛ لأنه لابد من إعادة الخافض عند العطف على الضمير المجرور على الصحيح عند النحاة، خلافًا لابن مالك (¬5)، والكوفيين (¬6).
* قوله: (ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا حيث لم يمنعه الطعام والشراب حتى مات، أما إذا لم يمت فإنه يلزم بإحضاره لأهله على ما صرح به في الإقناع (¬7) فيما (¬8) مرَّ (¬9).
¬__________
(¬1) شرح المقنع للحارثي (ق 37/ أ).
(¬2) المذهب كما تقدم (1/ 44) أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وعليه فلا يجب ردُّه، وانظر: الإنصاف (15/ 122)، شرح المصنف (5/ 249).
(¬3) تصحيح الفروع (4/ 496).
(¬4) الإنصاف (15/ 122).
(¬5) الألفية ص (48).
(¬6) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463)، شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254)، التصريح على التوضيح (2/ 151 - 152)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (3/ 87 - 88).
(¬7) الإقناع (2/ 564) وعبارته في باب: العارية: ". . . أو أبعد حرًّا صغيرًا عن بيت أهله، لزمه ردُّه".
(¬8) في "ج" و"د": "على ما".
(¬9) ص (306).

الصفحة 351