كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإن غرس أو بنى فيها أُخِذَ بقلع غرسه أو بنائه، وتسويتها، وأرش نقصها، وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له من الزرع شيء، وله نفقته" (¬1)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، قال في شرحه (¬2): "وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له"، انتهى.
فليس المراد من الاستحسان ما ذكره الأصوليون في جملة الأدلة عند الإمام أبي حنيفة (¬3).
* قوله: (أخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ألزم.
* قوله: (وأجرتها)؛ أيْ: مدة الاستيلاء عليها.
¬__________
(¬1) من حديث رافع بن خديج: أخرجه أحمد (3/ 465).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (3/ 261) رقم (3403). والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (3/ 648) رقم (1366)، وقال: "هذا حديث حسن غريب. . .، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "هو حديث حسن".
وابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (2/ 824) رقم (2466).
قال الخطابي في معالم السنن (5/ 64): "هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة".
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 64): "وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدِّثين أبو عبد اللَّه البخاري، والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع، ويردُّوا النفقة".
(¬2) شرح المصنف (5/ 256).
(¬3) وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها. انظر: كشف الأسرار للبزدوي (4/ 3)، الأحكام للآمدي (4/ 156).

الصفحة 354