كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.
وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (¬1).
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (¬2)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (¬3)، فراجع الإقناع (¬4) وشرحه (¬5).
* قوله: (ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.
* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.
* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (¬6).
* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على
¬__________
(¬1) انظر: المصباح المنير (1/ 245) مادة (رأس).
(¬2) المغني (7/ 409)، حيث قال: "ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر من قيمة الحيوان، ذبح الحيوان، ورُدَّت إلى مالكها".
(¬3) انظر: الإنصاف (15/ 159 - 160).
(¬4) الإقناع (2/ 573).
(¬5) كشاف القناع (4/ 86).
(¬6) كشاف القناع (4/ 86).

الصفحة 357