كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويحرم تركُ الحَالِ على ما هو عليه.
ولو حصل مال شخص في دار آخر، وتعذر إخراجه دون نقض: وجب، وعلى ربه ضمانه إن لم يفرِّط صاحب الدار.
ومتى غصب دينارًا، فحصل في محبْرَة آخر أو نحوها، وعسر إخراجه، فإن زاد ضرر الكسر عليه فعلى الغاصب بدله، وإلا تعيَّن الكسر وعليه ضمانه.
وإن حصل بلا غصب ولا فعل أحد كُسرت، وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما ترجيناه-، فحرره! (¬1).
* قوله: (وجب)؛ أيْ: النقص.
* قوله: (وعلى ربه ضمانه)؛ أيْ: النقص.
* قوله: (ومن غصب دينارًا. . . إلخ) هذه المسألة ثبت على خلاف القياس (¬2)، فلا يطلب الفرق بينها وبين مسألة الإناء ورأس الشاة.
* قوله: (أو نحوها) من الأواني الضيقة الرأس.
* قوله: (فعلى الغاصب بدله) ما لم تكن صناعتها محرمة، فإنه يتعين الكسر ابتداء.
* قوله: (وعليه)؛ أيْ: الغاصب.
* قوله: (ضمانه)؛ أيْ: الكسر.
* قوله: (إلا أن يمتنع)؛ أيْ: رب الدينار.
¬__________
(¬1) في قوله على قول الماتن: "ولم يخرج لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء".
(¬2) انظر: شرح المصنف (5/ 270 - 271)، كشاف القناع (4/ 87).

الصفحة 358