كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وقراره معها على الجاني، وكذا ولد بهيمة. والولد من جاهل حُرٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت (¬1).
* قوله: (وقراره. . . إلخ)؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.
* قوله: (وكذا ولد بهيمة)؛ أيْ: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمِّه، وذا مضمون بما نقص أمِّه، ويدل على ذلك قوله في شرحه (¬2): "وكذا؛ أيْ: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة" إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.
وقيل: إنه يضمن أيضًا بعشر قيمة أمِّه (¬3) فيكون التشبيه تامًّا، وبعضهم (¬4) توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له: "ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه" فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي (¬5) في الجنايات، وجعله بحثًا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضًا عن نص الامام (¬6) على ما في المبدع (¬7).
* قوله: (والولد من جاهل) ولو أنه الغاصب.
* قوله: (حرٍّ) كان عليه أن يقول ولا حدَّ عليه؛ لأن كلًّا من الحد ورق
¬__________
(¬1) انظر: الإنصاف (15/ 217 - 219)، حاشية عثمان (3/ 184 - 185).
(¬2) شرح المصنف (5/ 307).
(¬3) انظر: الفروع (6/ 22)، الإنصاف (15/ 219)، (25/ 440 - 441).
(¬4) هو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 236).
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 431) وقوله: "كتاب الجنايات" صوابه: "كتاب الديات".
(¬6) انظر: القواعد لابن رجب ص (184)، الإنصاف (25/ 440 - 441).
(¬7) المبدع (5/ 174).

الصفحة 367