كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

6 - فصل
وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.
وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كذا في شرحه (¬1)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (¬2).
فصل
* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.
* قوله: (فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (¬3)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (¬4). وهو معتبر (¬5) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (¬6).
* قوله: (لا بعد أخذها)؛ أيْ: القيمة.
* قوله: (يوم تلفه)؛ أيْ: وقت تلفه.
* قوله: (من نقده)؛ أيْ: بالبلد.
¬__________
(¬1) شرح المصنف (5/ 327).
(¬2) انظر: مطالب أولي النهى (4/ 50).
(¬3) المطلع ص (276).
(¬4) الإقناع (2/ 585).
(¬5) في "أ": "يعتبر".
(¬6) المبدع (5/ 181).

الصفحة 374