كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وفي عصير تَخَمَّر مثله، ومتى انقلب خلًّا ردَّه وأرش نقصه، كما لو نقص بلا تخمُّر، واسترجع البدل.
وما صحَّت إجارته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دون المنفصلة" قال في الإنصاف (¬1): "بلا نزاع".
قال المجد (¬2): "وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل هو بدل عنها، وإذا رجع المغصوب ردَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته (¬3) كمن باع سلعة بدراهم، [ثم أخذ عنها ذهبًا أو سلعة، ثم ردَّ المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم] (¬4) لا بدلها"، انتهى، قال المص في شرحه (¬5): "وهو كما قال".
قال شيخنا في شرح الإقناع (¬6): "قلت: فيه شيء لا من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض، وهنا لم تثبت القيمة بذمته".
قال في التلخيص (¬7): "ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر فتوقف على خيرته".
* قوله: (وما صحت إجارته) لعل المراد: وما غصب مما تصح إجارته
¬__________
(¬1) الإنصاف (15/ 273).
(¬2) نقله المصنف في شرحه (5/ 340)، وانظر: كشاف القناع (4/ 110).
(¬3) سقط من: "ج" و"د".
(¬4) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(¬5) شرح المصنف (5/ 340).
(¬6) كشاف القناع (4/ 110).
(¬7) نقله في الإنصاف (15/ 274 - 275).

الصفحة 377