كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد، فعلى غاصب وقابض أَجْرُ مثله، مدة مقامه بيده، ومع عجز عن رَدٍّ إلى أداء قيمته، ومع تلف فإليه، ويُقبل قوله في وقته، وإلا، كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع لها يُستحق بها عوض، ويلزم في قِنٍّ ذي صنائع أجرة أعلاها فقط.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرعًا لو لم يكن مغصوبًا، كرقيق، وعقار (¬1) ودواب، ويعلم ذلك من مقابلته بقوله: "مما لا منافع له يُستحق بها عوض".
* قوله: (من مغصوب) (من) تبعيضية لا بيانية (¬2).
* قوله: (ويقبل قوله)؛ أيْ: الغاصب بيمينه؛ لأنه غارم.
* قوله: (في وقته)؛ أيْ: التلف.
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم تصح إجارته.
* قوله: (مما لا منافع لها يُستحق بها عوض)؛ يعني: بالنظر إلى الغالب فلا يردُّ صحة استئجار الغنم للدياس والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك، ذكره في شرحه (¬3)، ومثله إجارة طير لصيد عليه كصقر، وبَازٍ على ما سلف في المتن.
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 200): "لا يخفى عدم ظهور التبعيض؛ لأن ضابطه صحة حلول بعض في محلها، فلو قيل: وما صحت إجارته بعض مغصوب. . . إلخ لما كان له معنى، إذًا أن يكون بدلًا من (ما)، فالصواب أنها للبيان لما في (ما) من الإبهام، فتدبر! ".
(¬3) شرح المصنف (5/ 346).

الصفحة 378