كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع، ولا يغرس مكانها لو بادت، وله الدخول لمصالحها.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أبقاها. . . إلخ) مقتضى ما سبق من (¬1) أن لكل منهما السقي (¬2) لمصلحة ولو تضرر الآخر، أن المشتري لا يملك منع البائع من الزرع بجانبها، ولو أضرَّ بها؛ لأنه لا يمنع من الانتفاع بملكه ولو أضر بغيره.
* قوله: (لو بادت) والظاهر أنه يُفَصَّلُ فيما إذا قطعت، بين (¬3) ما إذا قطعت بفعل المشتري، أو البائع، أو أجنبي، وأنه إن كان بفعل المشتري لا يغرس مكانها؛ لأنه فوَّت على نفسه ويغرس في الأُخْرَيين، فليحرر!.
ونُقِل عنه (¬4) أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "بادت" بأن انكسرت أو احترقت ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، ويبقى إلى أن يبيد، ذكره الشيخ م ص.
وانظر لو حدث معها أولاد صغار بجانبها، ثم بادت هي هل تبقى الأولاد، أو للبائع المطالبة بقلع (¬5) ذلك، أو أجرة مثله (¬6)؟.
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) في "ب": "البيع".
(¬3) في "أ" و"ج" و"د": "وبين".
(¬4) أيْ: عن الشيخ منصور -كما يدل عليه السياق-، وكما في حاشيته عثمان (2/ 376).
(¬5) في "أ": "بقطع".
(¬6) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "وفي كتب الشافعية إذا أبيعث الشجرة الرطبة -وقلنا: لا يدخل الغرس- فللمشتري تبقيتها، فلو استخلف شيء من الشجر حولها، هل يستحق إبقاءه كالأصل، أو يؤمر المشتري بقطعه؟ قال المتولي: فيه احتمالان، والأول أظهر، وقال ابن الرفعة: إن =

الصفحة 38