كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو عُقِرَ شيء من ذلك، أو أتلف شيئًا، أو وكاءٍ (¬1) زِقٍّ (¬2) مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حلِّه فألقته ريح فاندفق، ضمنه، لا دافع مفتاح للص، ولا حابس مالك دواب فتتلف.
ولو بقي الطائر أو الفرس حتى نفَّرهما آخر ضمن المنفِّر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن مقتضى ما يأتي في باب الجنايات (¬3) أن الضمان على المجنون إذا تعمد.
* قوله: (لا دافع مفتاح. . . إلخ) انظر الفرق بينه وبين الدالِّ، حيث قالوا: إنه يضمن ما أتلف بسبب إغرائه ودلالته -كما سيأتي قريبًا- ويمكن أن يؤخذ (¬4) الجمع بينهما مما قاله ابن حمدان (¬5) في مسألة مرسل الصغير إذا جُني عليه بطريقه حيث قيد قول الأصحاب بتضمين المرسل (¬6) بما إذا لم يمكن تضمين الجاني، فيكون المراد هنا أنه لا يضمن دافع المفتاح للص حيث أمكن تضمين اللص، ومعنى ما يأتي أنه يضمن الدال والمغري حيث لم يمكن تضمين المباشر؛ لأن حق العباد لا يضيع هدرًا، بل يرجع به إما على المباشر، أو المتسبب إن تعذر (¬7).
¬__________
(¬1) الوكاء: بكسر الواو ما يشد به رأس القربة ونحوها. المطلع ص (276).
(¬2) الزِقُّ: بكسر الزاي: السقاء ونحوه من الظروف. المطلع ص (277).
(¬3) منتهى الإرادات (2/ 398) وعبارته: "ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به، فقتل لم يلزم الدافع شيء".
(¬4) في "ج" و"د": "يعضد" وأشار في هامش "ج" إلى نسخة "يؤخذ".
(¬5) ذكره الماتن في كتاب: الجنايات (2/ 424) وعبارته: "ومن أرسله لحاجة، فأتلف نفسًا، أو مالًا، فجنايته خطأ من مرسله، وإن جُني عليه ضمنه، قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني". وانظر: الفروع (6/ 5).
(¬6) انظر: شرح المصنف (8/ 232)، كشاف القناع (6/ 11).
(¬7) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "وهذا متعين" اهـ، حاشية العنقري (2/ 389).

الصفحة 382