كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لا في موات لتملُّكٍ (¬1) أو ارتفاق، أو انتفاع عامٍّ، أو في سابلة واسعة، أو بنى فيها مسجدًا أو خانًا ونحوهما لنفع المسلمين بلا ضرر، ولو بلا إذن إمام، كبناء جسر ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس.
ومن أمر حرًّا بحفرها في ملك غيره -بأجرة أو لا- ضمن ما تلف بها حافر علِم، وإلا فآمرٌ، كأمره ببناء، وحُلِّفا إن أنكرا العلم، ويضمن سلطان آمرٌ وحده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خلافًا فراجعه في باب بيع الأصول والثمار.
* قوله: (أو بنى فيها. . . إلخ) عطف على الفعل المقدَّر العاملِ في: (لتملك) أو التقدير: لا إن حفرها لتملكن أو بنى فيها. . . إلخ.
* قوله: (ونحوهما) كسقاية.
* قوله: (ومن أمر حرًّا) لعل المراد: مكلفًا ليوافق ما يأتي في الجنايات (¬2).
* قوله: (وحلفا)؛ أيْ: حلف الحافر والباني، ومقتضى قول الشارحَين (¬3): لأن الأصل عدم علمهما أن الضمان حينئذٍ على الآمر.
* قوله: (ويضمن سلطان)؛ أيْ: ذو القوة والبأس.
* قوله: (وحده) لعدم إمكان مخالفته، أشبه ما لو أكره على ذلك، قاله في شرحه (¬4)،. . . . . .
¬__________
(¬1) في الأصل: "ليتملك" والمثبت هو ما في "ب" و"م"، وشرح المصنف (5/ 373)، وشرح الشيخ منصور (2/ 427)، وهو الموافق لقوله: "أو ارتفاق. . . ".
(¬2) منتهى الإرادات (2/ 398) وعبارته: "ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . لزم الآمر، وإن علم المكلف تحريمه لزمه، وأدب آمره".
(¬3) شرح المصنف (5/ 376)، شرح منصور (2/ 428).
(¬4) شرح المصنف (5/ 376).

الصفحة 385