كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

9 - فصل
ولا يضمن رب غير ضَارِيَة وجوارح وشبهها ما أتلفته، ولو صيدًا بالحرم.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، جناية يَدِها وفمها وولدها ووطئها برجلها، لا ما نَفَحت (¬1) بها -ما لم يكْبحَهْا زيادة على العادة، أو يضرب وجهها، ولا جناية ذنبَها، ويضمن مع سبب كنخس (¬2) وتنفير- فاعله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (غير ضارية)؛ أيْ: معتادة بالإتلاف.
* قوله: (ما أتلفته) يؤخذ من كلام المص أنه لا ضمان إلا في ضارية أو في غيرها بالصفة السابقة (¬3)؛ أيْ: إذا كانت تحت يد متصرف فيها، وأنه لا فرق بين الغاصب وغيره.
ونقل عن ابن عقيل ضمانه مطلقًا (¬4).
* قوله: (وولدها) انظر هل هو مثلها في الضمان، أو الضمان فيه مطلقًا، فيدخل ما نفحه برجله، وما أتلفه بذنبه؟ فليحرر!، واستظهر شيخنا الأول (¬5).
* قوله: (ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله) سواء كان هو الراكب،
¬__________
(¬1) نفحت الدابة نفحًا، إذا ضربت بحافرها. المصباح المنير (2/ 616) مادة (نفح).
(¬2) نخس الدابة: إذا طعنها بعود أو غيره فهاجت. المصباح المنير (2/ 596) مادة (نخس).
(¬3) ص (383) في قوله: "ومن ربط أو أوقف دابة بطربق". وانظر: شرح المصنف (5/ 381).
(¬4) نفله في الفروع (4/ 521).
(¬5) كشاف القناع (4/ 126).

الصفحة 388