كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
2 - فصل
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قَطْعٌ شُرِط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتُفع بهما، وليسا مشاعَين، وكذا رطبةٌ وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لَقْطَةً لَقْطَة أو مع أصله.
وحصاد ولُقاط وجُذاذ على مشترٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرًا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك (¬1)، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة (¬2)؟.
* قوله: (إلا معهما)؛ أيْ: مع الأصل، أو الأرض.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض.
¬__________
= علم استخلافه كشجر الموز فلا شك في إبقائه" اهـ، من حاشية العنقري (2/ 130). وانظر: نهاية المحتاج (4/ 134، 135).
(¬1) سقط من: "ج" و"د".
(¬2) قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 67): "ويتجه أو منفعتها بإجارة فقط".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 376): "قوله: "لغير مالك" لعل المراد: مالك العين".