كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو أتلف -ولو مع صغير- مزمارًا أو طُنبورًا أو عودًا أو طبلًا أو دُفًّا بصُنُوج (¬1) أو حلَق أو نرْدًا أو شطرنجًا أو صليبًا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها -قَدر على إراهتها بدونه، أو لا- أو حُليَّا محرَّمًا على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء، أو آلة سحر أو تَعْزِيم أو تنجيم، أو صورَ خَيَالٍ، أو أوثانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة.
* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع (¬2)، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطًا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرِّر! (¬3).
وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه (¬4)، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله)، والمعنى: لم يتخذه صالحًا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب (¬5)، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحًا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة.
¬__________
(¬1) الصنوج: ما يتخذ مدورًا يضرب أحدهما بالآخر، ويقال لما يجعل في إطار، المصباح المنير (1/ 348) مادة (صنج).
(¬2) الفروع (4/ 524).
(¬3) عبارة الفروع: "ولا حليًا محرمًا على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء". ونقلها في الإنصاف (15/ 355)، والمبدع (5/ 202)، وغاية المنتهى (2/ 249)، وكشاف القناع (4/ 133).
(¬4) انظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 222).
(¬5) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ج" إلى قوله في باب الهبة في فصل "ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . . ": "لا يملكه إلا بقبضه ولذلك سيأتي في الإيمان أنه لو حلف أنه ملك له. . . إلخ".

الصفحة 393