كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

الثالث: طلبُها سَاعةَ يعلم، فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من حمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذِّن ويُقيم، أو ليشهد الصلاة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالث. . . إلخ) قال الحارثي (¬1): "في جعل هذا شرطًا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط مقدمة على المشروط، فكيف يقال بتقديم المطالبة على ما هو أصل له؟ هذا خُلف، أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها، ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت، فيكون دورًا، والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة، ولهذا قالوا: فإن أخره سقطت شفعته" (¬2).
* قوله: (فإن أخره) مفرع على محذوف؛ أيْ: لا لعذر فإن. . . إلخ، فالأولى صنيع الإقناع (¬3)، فتدبر!.
* قوله: (أو عطش)؛ أيْ: مطلقًا.
* قوله: (أو ليشهد الصلاة) انظر هل المراد بالصلاة خصوص فرض العين بدليل قوله الآتي "بسننها"، أو كل صلاة طلبت الجماعة لها ولو فرض كفاية أو سنة؟.
وانظر أيضًا هل حضور الجمعة لمن سقط عنه حضورها بفعله (¬4) العيد في يومها يكون عذرًا؟ ويبقى النظر أيضًا في عكسه، فليحرر! (¬5).
¬__________
(¬1) شرح المقنع للحارثي (ق 176/ ب).
(¬2) انظر: المغني (7/ 453)، شرح المصنف (5/ 418 - 421).
(¬3) الإقناع (2/ 611).
(¬4) في "د": "بفعل".
(¬5) قال الشيخ عثمان في حاشية (3/ 228 - 229): "قوله: (أو ليشهد الصلاة) ظاهره ولو =

الصفحة 398