كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو مَن علم ليلًا حتى يصبح -مع غيبة مشترٍ- أو (¬1) صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلًا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طَلَبها (¬2) بلا إشهاد، لا إن أخَّر طلبه بعده.
ولفظه: "أنا طالب، أو مُطَالِب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويُملك به، فيصح تصرفه، ويورَث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.
* قوله: (ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورًا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلًا -كما سينبه عليه المص (¬3) -.
* قوله: (مع غيبة مشترٍ)؛ أيْ: في جميع هذه الصور.
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الإشهاد.
* قوله: (ويملك به)؛ أيْ: بالطلب.
* قوله: (ويورث)؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب (¬4).
¬__________
= نفلًا، كالكسوف والتراويح، وقد يقال: قوله في شرحه هنا: (أو أخره من علم وقد دخل وقت مكتوبة، ليشهد الصلاة في جماعة) يفيد التخصيص بالفرض، ويؤيده قوله كالإقناع: (ويأتي بالصلاة بسننها) فتدبر! -واللَّه أعلم-". وانظر: شرح المصنف (5/ 419)، الإقناع (2/ 611).
(¬1) في "م" زيادة: "لفعل".
(¬2) في "م": "طلابها".
(¬3) ص (401) في قوله: "ومن ترك شفعة مولِّيه. . . فله إذا صار أهلًا الأخذ بها".
(¬4) انظر: الإنصاف (15/ 473)، شرح منصور (2/ 437).

الصفحة 399