كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا تُشترط رؤيته لأخذه.
وإن لم يجد من يُشهده، أو أخَّرهما عجزًا، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع (¬1)، وعبارته: "والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص (¬2) وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته (¬3): "هذا ما جزم به في المبدع (¬4)، ونقله في الإنصاف (¬5) عن الموفق (¬6) وغيره (¬7)، لكنه خالف في التنقيح (¬8)، وتبعه في المنتهى".
ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه (¬9).
* قوله: (أو أخرهما عجزًا)؛ أيْ: الطلب والإشهاد عليه.
¬__________
(¬1) الإقناع (2/ 624).
(¬2) في "أ": "بالشفعة".
(¬3) حاشية الإقناع (ق 87/ ب).
(¬4) المبدع (5/ 224).
(¬5) الإنصاف (15/ 481).
(¬6) المغني (7/ 451).
(¬7) كالشرح الكبير (15/ 509)، والفروع (4/ 535).
(¬8) التنقيح ص (175).
(¬9) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 437) على قوله "ولا تشترط رؤيته لأخذه": ". . . قطع به في التنقيح وغيره، ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعًا قهريًّا، كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول، ولذلك لا خيار فيه. . . ". وانظر: شرح المصنف (5/ 423).

الصفحة 400