كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ومن بَقِيَ بذمته حتى فُلِّس خُيِّر مشترٍ بين فسخ أو ضرب مع الغرماء (¬1). ومؤجل حلَّ كحالٍّ، وإلا فإلى أجله إن كان مليئًا، أو كفله مليء، ويُعتدُّ بما زِيْدَ أو حُطَّ زمن خيار. ويُصدَّق مشترٍ بيمينه في قدر ثمن -ولو قيمة عَرْض- وجهل به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مطالبة الشفيع بالفسخ على ما يؤخذ من شرح الإقناع (¬2).
وبخطه: هذا صريح في أن طلب الشفيع للأخذ بالشفعة منزل منزلة العقد، فيحتاج إلى فسخ، لا يقال الفسخ متجوز فيه؛ لأنَّا نقول في كلام الشارح (¬3) ما هو مصرح بأنه مستعمل في معناه الحقيقي، بل حكى في المسألة خلافًا فيما سبق عند قول المص (¬4) "ويصح تصرفه. . . إلخ " فراجعه! (¬5)
* قوله: (ومن) هو مبتدأ، أو شرط.
* وقوله: (خيَّر) خَبَر (¬6)، أو جواب، وخلت الجملة الواقعة جوابًا أو خبرًا من رابط، ولعل الألف واللام في (الغرماء) عوض عن المضاف إليه، أو التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي، وجعل شيخنا في شرحه (¬7) "من" بمعنى "متى"، فرجَّح كونها شرطية على كونها موصولة.
* قوله: (أو كفله مليء)؛ أيْ: أو أتى برهن يُحْرِز.
¬__________
(¬1) في "م": "الغرباء"، وهو خطأ.
(¬2) كشاف القناع (4/ 160).
(¬3) شرح المصنف (5/ 463 - 464).
(¬4) ص (399).
(¬5) شرح المصنف (5/ 422 - 423).
(¬6) في "د": "جزاء".
(¬7) شرح منصور (2/ 446).

الصفحة 409