كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدَّقه، أخذه، وكذا لو ادَّعى: "أنك بعتَ نصيب الغائب بإذنه"، فقال: "نعم"، فإذا قَدِمَ فأنكر حَلَفَ، ويستقر الضمان على الشفيع.
* * *

3 - فصل
وتجب الشفعة فيما ادَّعى شراءه لموليه، لا مع خيار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الشريك الغائب.
* قوله: (وأنه)؛ أيْ: المدعي.
* قوله: (يستحقه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (أخده)؛ أيْ: بحصته على ما سبق (¬1) من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.
* قوله: (إنك بعت) بكسر همزة "إن"؛ لأنه أريد من الجملة لفظها، فتكون "إن" في الابتداء تقديرًا، تدبر!.
* قوله: (حلف)؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.
فصل
* قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة (¬2) في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
¬__________
(¬1) ص (401) في قوله: "وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم".
(¬2) في "د": "بين".

الصفحة 411