كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا لمضارب فيما باعه من مالها، وله فيه ملك، وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ، فإن أبى أخذ بها رب المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمضاربة من العقود الجائزة، فيفسخ فيه متى شاء.
* قوله: (ولا لمضارب فيما باعه. . . إلخ)؛ لأنه متهم في هذه الحالة، إذ يحتمل أن يكون ما قصد بيعه إلا توصلًا لأخذه بالشفعة.
* قوله: (إن كان. . . إلخ)؛ أيْ: وجد.
* * *

الصفحة 413