كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فأحرزها بدونه ضَمِنَ ولو ردَّها إلى المعيَّن، وبمثله أو فوقه، ولو لغير حاجة لا يضمن.
وإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها لِغشْيَان شيء الغالب منه الهلاك، لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذَّر فأحرزها في دونه لم يضمن، وإن تركها إذَنْ، أو أخرجها لغير خوف، فتلفت ضمن.
فإن قال: "لا تخرجها وإن خفتَ عليها"، فحصل خوف، وأخرجها أو لا: لم يضمن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كمه أو عضده، أو ترك في كمه ثقيلًا بلا شد، أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن"، انتهى.
قال شيخنا في شرحه (¬1): "وفي الفصول إن تركها في رأسه، أو غرزها في عمامته، أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز" (¬2).
* قوله: (ولو ردَّها) وَصْلِيَّة.
* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه محسن.
* قوله: (فتلفت ضمن)؛ أيْ: مع الحرمة فيهما. شرح (¬3)، وفيه إشارة إلى أن قول المص: (ويحرم) راجع للكل.
* قوله: (وأخرجها أو لا لم يضمن)؛ لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمر بإتلافها، وإن أخرجها فقد زاده خيرًا
¬__________
(¬1) كشاف القناع (4/ 172).
(¬2) انظر: الإنصاف (16/ 24).
(¬3) شرح المصنف (5/ 487).

الصفحة 416