كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإن لم يُعْلِف بهيمة حتى ماتت، ضمنها لا إن نهاه مالك، ويحرم، وإن أمر به: لزمه، و: "اترُكها في جيبك" فتركها في يده أو في كمِّه، أو: ". . . في كمِّك" فتركها في يده، أو عكسه، أو أخذها بسوقه، وأمر بحفظها في بيته، فتركها إلى حين مضيِّه، فتلفت، أو قال: "احفظها في هذا البيت، ولا تُدْخِلْهُ أحدًا" فخالف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحفظًا، كما لو قال له: أتلفها، فلم يتلفها حتى تلفت، وإن أخرجها بلا خوف فتلفت ضمن -كما تقدم-، شرح (¬1).
* قوله: (حتى ماتت)؛ أيْ: من ذلك، إما لتحققه، أو لمضي مدة قال أهل الخبرة إنها لا تعيش في مثلها غالبًا بلا علف، حققه المجد (¬2).
* قوله: (لزمه)؛ أيْ: من حيث المطالبة به شرعًا، لا من حيث الامتثال لأمره، فالأولى ما في الإقناع (¬3) من اللزوم أمَرَه به، أو لم يأمره.
* قوله: (في جيبك) لعل مرادهم بالجيب هنا ما يفتح على نحر أو طوق، لا ما يفتح على الفخذ (¬4)، فإذا أمره بوضعها في الأول، أو أطلق فوضعها في الثاني فإنه يضمن؛ لأنه ليس حرزًا، إذ هو عرضة للطَّرَّار.
* قوله: (إلى حين مُضيِّه) قَيَّد به؛ لأنه الغالب، ولييس التقييد مرادًا، والمراد: زمنًا يمكن أخذها فيه ولو يسيرًا، هذا معنى كلام المجد (¬5).
¬__________
(¬1) شرح منصور (2/ 451).
(¬2) نقله الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق 88/ أ).
(¬3) الإقناع (3/ 7).
(¬4) انظر: كشاف القناع (4/ 171)، المطلع ص (280).
(¬5) نقله الشيخ منصور في حاشيته الإقناع (ق 88/ أ) وعبارته: "قال المجد في شرحه: وذلك على الفور، فإذا صبر ساعة في السوق وتوانى ضمن إن تلفت".

الصفحة 417