كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال: "اتركها في كُمِّك أو (¬1) يدك" فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ: "اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.
وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (¬2) عليها، شرح (¬3).
* قوله: (فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (¬4) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.
* قوله: (ونحوهما) كخزانة.
* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.
* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
* قوله: (وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.
* قوله: (وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.
¬__________
(¬1) في "م" زيادة: "في".
(¬2) في "د": "دخل".
(¬3) شرح المصنف (5/ 491).
(¬4) في "أ": "ينفتح".

الصفحة 418