كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو بعد موت ربها- إليه، وفي قوله: "أذنتَ لي في دفعها إلى فلان وفعلتُ"، وتَلَفٍ لا بسبب ظاهر -كحريق ونحوه- إلا مع بيِّنة تشهد بوجوده، وعدمِ خيانة وتفريط.
وإن ادَّعى ردَّها إلى حكم أو ورثة مالك، أو ردًّا بعد مُطله بلا عذر، أو منعه، أو ورثة رَدًّا -ولو لمالك- لم يُقبل إلا ببيِّنة.
وإن قال: "لم يُودِعني"، ثم أقرَّ أو ثبت ببيِّنة، فادَّعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لجحوده -لم يُقبل ولو ببيِّنة، ويُقبلان بها بعده، وإن قال: "مالك عندي شيء" قُبِلَا، لا وقوعهما بعد إنكاره.
وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردٍّ لم يضمنها، وإلا ضَمِنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.
* قوله: (لم يقبل ولو ببينة) فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده.
* قوله: (ويقبلان)؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.
* قوله: (بها)؛ أيْ: بالبينة.
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم (¬1) أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له (¬2)!.
* قوله: (لا وقوعهما)؛ أيْ: الردِّ والتلف.
* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.
¬__________
(¬1) ص (421).
(¬2) سقط من: "أ".

الصفحة 423