كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن (¬1)، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.
ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.
وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملكه بما فيه)؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ).
* قوله: (وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.
* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها (¬2)؟.
* قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع (¬3).
* قوله: (كنفط) بفتح النون وكسرها (¬4).
* قوله: (فهو أحق به) لسبقه إليه.
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 274): "الأقرب أنه لا يملكه، كما هو صريح الإنصاف"، وانظر: الإنصاف (16/ 83 - 84).
(¬3) الإقناع (3/ 20).
(¬4) انظر: المصباح المنير (2/ 618) مادة (نفط).

الصفحة 428