كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

4 - باب
الجعالة: جَعْل معلوم -لا من مال مُحَارِب، فيصح مجهولًا- لمن يعمل له عملًا ولو مجهولًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجعالة
* قوله: (فيصح مجهولًا)؛ أيْ: من مال محارب؛ أيْ: حربي، وليس المراد به قاطع الطريق كما هو المتعارف، غير أن المصنف تبع التنقيح (¬1) في التعبير به، حاشية (¬2).
* قوله: (لمن يعمل له عملًا) انظر هذا القيد مع جعلهم من جملة صور الجعالة الصحيحة على ما في الإقناع (¬3) مَن ردَّ لقطة فلان فله كذا، وقد يقال إنه لا يلزم من ضمان العوض تسميتها جعالة، والإقناع ليس فيه إلا التصريح بالضمان.
وفي الحاشية (¬4) ما يقتضي أن قوله: (له) قيد على الصحيح من المذهب (¬5) ومحترزه شيئان؛ أحدهما: متفق على عدم صحته وهو ما إذا كان العمل للفاعل نفسه، كمن ردَّ لقطة نفسه أو خاط قميص نفسه أو ركب دابة نفسه فله كذا، والثاني:
¬__________
(¬1) التنقيح ص (182).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 181/ ب).
(¬3) الإقناع (3/ 36).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 181/ ب).
(¬5) انظر: الإنصاف (16/ 162)، شرح المصنف (5/ 590).

الصفحة 437