كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

بنية الجُعل، وبعده لم يستحقه وحَرُم أخذه. و: "من ردَّ عبدي فله كذا" -وهو أقلُّ من دينار أو اثني عشر درهمًا، اللذين قدَّرهما الشارع (¬1) - فقيل: يصح، وله بردِّه الجُعل فقط، وقيل: ". . . ما قدَّر الشارع".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهو أقل من دينار. . . إلخ) فإن كان الجعل هو الأكثر استحقه قولًا واحدًا (¬2) وصرح به في الإقناع (¬3).
* قوله: (فقيل تصح)؛ أيْ: التسمية.
* قوله: (وقيل. . . إلخ) معناه: وقيل: لا تصح التسمية ويرجع إلى ما قدره الشارع وقطع به في الإقناع (¬4)، والعقد على القولَين، صحيح (¬5).
¬__________
= ثالثها: أن الإجارة تكون مع معيَّن، والجعالة تكون مع معيَّن وغير معيَّن.
رابعها: أن الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز على أعمال القرب، كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ونحوها، بخلاف الإجارة.
خامسها: أن الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إذا لم يكمل الأجير ما عليه، فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له، وإن كان التعذر من جهة المؤجر، فعليه جميع الأجرة، وإن كان بغير فعلهما، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى".
(¬1) لما روى عمر بن دينار وابن أبي مليكة مرسلًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في رَدِّ الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: البيوع والأقضية (6/ 540 - 2542 - 543)، وهو منقطع، وانظر: السنن الكبرى (6/ 200).
(¬2) انظر: الفروع (4/ 456)، الإنصاف (16/ 162 - 175).
(¬3) الإقناع (3/ 35).
(¬4) الإقناع (3/ 35).
(¬5) انظر: الفروع (4/ 456)، الإنصاف (16/ 175).

الصفحة 439