كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئًا إلا بتسليمه له، ومن وجد في حيوان نقدًا أو دُرَّة (¬1) فلُقطة لواجده، وإن وجد دُرَّة غير مثقوبة في سمكة فلصيَّاد، ومن ادَّعى ما بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق، ووصفه فهو له.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجنون أو يفرِّق؟.
ثم قال شيخنا بعد برهة قلت: ومثله جنون (¬2).
* قوله: (إلا بتسليمه له)؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع (¬3)، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! (¬4).
* قوله: (وإن وجد درة غير مثقوبة) وعلم منه أنه لو وجدها مثقوبة، أو وجد بها نقدًا فإنه لقطة لواجده، وهو مما شمله عموم الأول.
* قوله: (فهو له) وعلى قياس ما سبق (¬5) أنه لو وصفها ثانٍ (¬6) اقترعا فمن قرع أخذه، وإن أقام آخر بينة أخذها (¬7)؛ لأنها أقوى من الوصف.
¬__________
(¬1) الدُرَّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المصباح المنير (1/ 191) مادة (در).
(¬2) انظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 312).
(¬3) الإقناع (3/ 42).
(¬4) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 211) على قول الإقناع: "أو لإمام أو نائبه": "وفيه نظر: إذ لا ولاية لحاكم على نائم وَسَاهٍ، ولذلك لم يذكره في المنتهى، ولم أره لغيره".
(¬5) ص (452).
(¬6) في "أ": "اثنان".
(¬7) في "أ": "أخذ".

الصفحة 454