كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

1 - فصل
وميراثه ودِيته -إن قُتل- لبيت المال، ويُخيَّر الإمام في عمد بين أخذها والقصاص، وإن قُطِع طرَفه عمدًا انتُظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرًا، فيلزم الإمامَ العفوُ على ما يُنفق عليه.
وإن ادَّعى جانٍ عليه أو قاذفُه رِقَّه، وكذَّبه لقيط بالغ فقوله، وإن ادعى أجنبي رقَّه -وهو بيده- صُدِّق بيمينه، ويثبت نسبه مع رقِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (أخذها)؛ أيْ: الدية.
* قوله: (فقوله) وظاهره ولو بلا يمين؛ لأنه محكوم بحريته، فقوله موافق للظاهر، تدبر!.
* قوله: (أجنبي)؛ أيْ: غير واجده.
* قوله: (وهو بيده صُدّق بيمينه) محله كما يؤخذ من كلام ابن نصر اللَّه (¬1) إن كان طفلًا أو مجنونًا، أما إن (¬2) كان مميزًا عاقلًا وقال: إني حرٌّ فلابد من بينة، وأولى إذا كان بالغًا، فتنبه!، حاشية (¬3) باختصار.
* قوله: (ويثبت نسبه مع رقه)؛ يعني: فيما إذا ادعى آخر أنه ولده؛ لأنه لا تنافي بين كونه ولده ورقيقا لغيره، وقيده في الترغيب (¬4) بما إذا لم يكن المدعى
¬__________
(¬1) في حواشي المحرر، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (184/ ب).
(¬2) في "أ": "إذا".
(¬3) حاشية المنتهى (ق 184/ ب).
(¬4) نقله في الفروع (4/ 578 - 579).

الصفحة 463