كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإلا فشهدت له بيِّنة بيد، وحَلَف أنه ملكه، أو بملك، أو أن أمَته ولدته في ملكه، حُكم له به، وإن ادّعاه ملتقط لم يُقبل إلا ببيِّنة.
وإن أقرَّ به لقيط بالغ يُقبل، وبكفر -وقد نطق لإسلام، وهو يعقله- أو مسلم حُكمًا، فمرتد.
وإن أقرَّ به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف أُلحق، ولو ميتًا به، لا زوج مُقِرَّة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه ولد امرأة حرة، فإن كان امرأة حرة (¬1) ثبت نسبه وحريته؛ يعني: ويبطل الحكم برقِّه للأول (¬2)، وينبغي تقييد كلام الترغيب بما إذا كانت المرأة حرة الأصل، أما لو كانت أمة وعتقت بعد بلوغها فيجوز أن تكون ولدته في حال رقِّها، ما لم يعلم تاريخ العتق والولادة، وأن العتق مقدم عليها، فتدبر!.
* قوله: (أو بملك)؛ أيْ: أو شهدت له بينة بملك، فهو عطف على (بيد).
* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: ولو صدقه المقرُّ له؛ لأنه يبطل حقًّا للَّه -تعالى- في الحرية.
* قوله: (أو مسلم) خبر مبتدأ محذوف، والجملة حال، معطوفة على جملة (وقد نطق بإسلام)، والتقدير: وإن أقر بكفر وقد نطق بإسلام، أو وهو مسلم حكمًا فمرتد، فتدبر!.
* قوله: (حكمًا) تبعا للدار.
* قوله: (فمرتد) لكفره بعد إسلامه.
* قوله: (لا زوج مقرة)؛ لأنه لم يولد على فراشه.
¬__________
(¬1) سقط من: "د".
(¬2) في "د": "الأول".

الصفحة 464