كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولأمَّي أبويه -مع أم أمّ- نصف سدس، ولها نصفه، وكذا لو ألحقته بأكثر.
وإن لم توجد قافة أو نَفَتْه، أو أشكل، أو اختلف قائفان، أو اثنان وثلاثة، ضاع نسبه، ويؤخذ باثنَين خالفهما ثالث، كبيطارَين وطبيبَين في عيب، ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يُقبل، ومع عَدَمِ إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يُلحَق بالآخر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أم، جاز لواحد أجنبي عنهما أن يجمع بين بنتَي هذين الشخصَين وأم اللقيط؛ لأن كلًّا منهن أجنبي من الأخريَين، ويعايا فيقال: شخص تزوج بأم شخص وأختَيه معًا، وأقِرَّ النكاح مع إسلام الجميع، وفي ذلك قلت ملغِزًا:
يا فقيهًا حوى الفضائل طرا ... وتسامى على الأنام بعلمه
أفتنا في شخص تزوج أختَيـ ... ـن لشخص مع البناء بأمه
وأجازوا عقوده دون ريب ... أو ملام في الشرع أرشد لفهمه
* قوله: (أو نفته) وتقدم أن هذا وأمثاله لا ينافي قولهم: القافة يقبل قولها في الإثبات دون النفي (¬1)، لما أنه محمول على ما إذا كان الفراش موجودًا، لكن مع الإبهام، وما هنا ونظائره محمول على ما إذا لم يكن هناك فراش أصلًا، فتدبر!.
* قوله: (خالفهما ثالث) ظاهره ولو كان أعرف منهما، وهو بعيد.
* قوله: الم يقبل)؛ أيْ: رجوعه.
* قوله: (يلحق بالآخر) هذا يقوي الإشكال السابق (¬2) عند قول المص:
¬__________
(¬1) انظر: الإنصاف (23/ 490)، كشاف القناع (5/ 408).
(¬2) ص (462).

الصفحة 466