كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرَّد خبره، وشُرِطَ كونه ذكرًا عدلًا حرًّا مجربًا في الإصابة.
وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمَتَهما في طهر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما)؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.
وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.
* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ) قال في المبدع (¬1): "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (¬2) والوجيز (¬3)؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".
وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه (¬4)، واعتبرها في الشرح (¬5) وغيره (¬6)، ولا الإسلام، وفي المستوعب (¬7): "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".
وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب (¬8): "يشترط فيه شروط
¬__________
(¬1) المبدع (5/ 310).
(¬2) المحرر (2/ 102).
(¬3) الوجيز (ق 22/ أ).
(¬4) انظر: الفروع (5/ 533)، الإنصاف (16/ 355).
(¬5) الشرح الكبير (16/ 353).
(¬6) كالمغني (8/ 375)، وانظر: الإنصاف (16/ 355).
(¬7) نقله المصنف في شرحه (5/ 730).
(¬8) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 467