كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا (¬1) حاكم أو شاهد (¬2).
* قوله: (أو أجنبي)؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.
* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه)؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.
* * *
¬__________
(¬1) سقط من: "د".
(¬2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (301)، الإنصاف (16/ 357).

الصفحة 468