كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

(14) كِتَابُ
الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يُصرف ريعه إلى جهة برٍّ، تقرُّبًا إلى اللَّه -تعالى-.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الوقف
* قوله: (بقطع تصرفه. . . إلخ) الباء متعلقة بـ (تحبيس) على أنها تصوير له، وهذا باعتبار الأصل الغالب، وإلا فسيأتي (¬1) أنه يجوز التصرف في الوقف لعارض كتعطل منافعه.
* قوله: (يصرف. . . إلخ) الجملة إما حال من (ماله) ولا يضر الفصل بما ذكر بينهما؛ لأنه من تعلقات (¬2) صاحبه، وإما مستأنفة استئنافًا بيانيًّا جوابًا عن (¬3) سؤال، كأنه قيل: ما يُصنع بريع المال بعد تحبيسه؟ فأجاب بقوله "يصرف. . . إلخ".
* قوله: (تقربًا إلى اللَّه -تعالى-)؛ أيْ: الأصل فيه ذلك، وقد لا يلاحظ، وبهذا تنحل شبهته في شرحه (¬4) فراجعها!.
¬__________
(¬1) ص (508).
(¬2) في "أ": "معلقات".
(¬3) في "د": "من".
(¬4) شرح المصنف (5/ 738 - 739) وعبارته: ". . . وهذا الحد ذكره صاحب المطلع، وتبعه عليه في التنقيح، وتبعته عليه في المتن، والذي يظهر أن قوله: "تقربًا إلى اللَّه" إنما يحتاج =

الصفحة 471