كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لكل زمن قَدْرٌ معيَّن، فيكون له بقسطه، أو يُملك لا ثابتًا، كمكاتب.
الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.
وشَرْطُ بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.
* * *

2 - فصل
ولا يُشترط للزومه إخراجه عن يده. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلزم من حينه)؛ أيْ: الوقف المعلق بالموت من حين صدوره منه، لا من حين الموت فقط، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين التدبير والوصية.
قال الحارثي (¬1): "والفرق عسر جدًّا".
* قوله: (أو تحويله)؛ أيْ: تحويل الوقف كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها من هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، حاشية (¬2).
* قوله: (مبطل)؛ أيْ: للوقف، لا للشرط فقط (¬3).
فصل
* قوله: (ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده) خلافًا لمالك (¬4).
¬__________
(¬1) نقله في الإنصاف (16/ 399).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 186/ ب).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) انظر: مواهب الجليل (6/ 24 - 25)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 79).

الصفحة 480