كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويُعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارَين، ويملكه موقوف عليه، فيَنْظُرَ فيه هو أو وليه، ويُتملَّك زرع غاصب، ويلزمه أرش خطئه وفطرته وزكاته، ويُقطع سارقه.
ولا يتزوج موقوفة عليه، ولا يطؤها، وله تزويجها إن لم يُشرَط لغيره، وأخذ مهرها ولو لوطء شبهة، وولدها من شبهة حرٌّ، وعلى واطئ قيمته، تُصرف في مثله، ومن زَوْجٍ أو زنًا وقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بالاعتبارَين) بأن يلغى ما عدا الوسط، ويجعل كأنه جعل وقفه على ما عدا الطرفَين فيصرف إلى غيرهما، فلو وقف على عبده ثم على زيد ثم على الكنائس صرف ابتداءً لزيد، ثم للمساكين بعده.
* قوله: (ويملكه) لكن ملكًا غير تام -كما تقدم مرارًا (¬1) -.
* قوله: (موقوف عليه)؛ أيْ: إذا كان معينًا، قاله شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (وزكاته)؛ أيْ: إن كان مالًا زكويًّا، كإبل وبقر وغنم سائمة، ويخرج من غيره -كما تقدم (¬3) -، شرح (¬4).
* قوله: (إن لم يشرط)؛ أيْ: الواقف.
* قوله: (لغيره)؛ أيْ: مباشرة العقد.
* قوله: (ومن زوج)؛ أيْ: ما لم يكن الزوج قد غرَّ بها، فإن ولدها يكون
¬__________
(¬1) انظر: ص (403).
(¬2) شرح منصور (2/ 498).
(¬3) في كتاب: الزكاة وعبارته: "وتمام الملك ولو في موقوف على معيَّن من سائمة، وغلة أرض وشجر، ويخرج من غير السائمة".
(¬4) شرح منصور (2/ 499).

الصفحة 482