كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلِمن بعدهم الحلف، وأرش جناية وقف على غير معيَّن خطأً في كسبه.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثل حظ الأنثيين، فإنها لو أخذت ثلثا الوقف، وابن عمها ثلثه، لكان مخالفًا للشرط والحكم المذكورَين، فحرر المقام!، فإن المحشِّي (¬1) فيما يأتي لم ينقل نقض القسمة إلا عن الخصاف (¬2) من الحنفية (¬3) وابن السبكي من الشافعية (¬4)، ونقل عن ابن نصر اللَّه (¬5) أن عدم النقض هو الصواب، وأنه ردَّ كلام المخالفين المذكورين.
* قوله: (فإذا امتنع البطن الأول)؛ أيْ: حال استحقاقهم، شرح (¬6).
* قوله: (فلمن بعدهم)؛ أيْ: ممن يؤول إليه الوقف إذن، شارح (¬7).
* قوله: (في كسبه)؛ أيْ: كسب العبد الموقوف الجاني خطأ، كذا في
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 188/ ب).
(¬2) هو: أحمد بن عمر مهير الشيباني، أبو بكر الخصاف، كان فاضلًا، زاهدًا، ورعًا، فارضًا، حاسبًا، عارفًا بمذهب أبي حنيفة، من كتبه: "الوصايا"، و"أدب القاضي"، و"أحكام الوقف"، مات سنة (261 هـ).
انظر: الطبقات السنية (1/ 418)، الفوائد البهية ص (56)، هدية العارفين (1/ 49).
(¬3) انظر: شرح فتح القدير (5/ 69 - 70).
(¬4) انظر: نهاية المحتاج (5/ 383)، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 104).
(¬5) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 94 - 95)، وانظر: القواعد لابن رجب ص (239)، الإنصاف (16/ 434 - 435).
(¬6) شرح المصنف (5/ 797).
(¬7) شرح المصنف (5/ 797).

الصفحة 484