كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

تَابِع كِتَاب البِيْع

3 - باب الربا والصرف
الربا: تفاضل في أشياء، ونَساءٌ (¬1) في أشياء، مختص بأشياء وردَ الشرع بتحريمها.
فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قلَّ، كتمرة بتمرة، لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفًا لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس وحديد وقطن ونحو ذلك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الربا والصرف
* قوله: (بتحريمها)؛ أيْ: بتحريم الربا (¬2) فيها، أما ذواتها فليست محرمة.
* قوله: (فيحرم في كل. . . إلخ) هو كالتفسير قوله: "تفاضل في أشياء"، كما أن قوله في أول الفصل الآتي (¬3): "ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة الربا"؛ يعني: الكيل والوزن كالتفسير لقوله: "ونساء في أشياء"، فتدبر!.
* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموُّله عادة، وإن كان مكيلًا.
* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.
¬__________
(¬1) النَّساء: بالمد، التأخير، المطلع ص (239).
(¬2) في "ب": "الصانع".
(¬3) ص (13).

الصفحة 5