كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وعلى العلماء فلِحَمَلة الشرع، وعلى سُبُل الخير فلِمن أخذ من زكاة لحاجة، ويشمل جمع مذكر سالم وضميره الأنثى، لا عكسه، ولجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة، ويُتَمَّم مما بعد الدرجة الأولى، ويشمل أهل الدرجة وإن كثُروا، ووصيَّة كوقف لكنها أعم.
* * *

7 - فصل
والوقف عقدٌ لازم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لحاجة) كفقير ومسكين وابن سبيل.
* قوله: (ويشمل جمع. . . إلخ)؛ أيْ: على سبيل التغليب كالمسلمين والمساكين.
* قوله: (ولجماعة أو لجمع. . . إلخ) بأن قال: وقفت هذا أو أوصيت به لجماعة أو لجمع من أقرب الناس إليَّ، فإن كان له ثلاثة أولاد أو أكثر انصرف إليهم، وإن كان له ولدان وأولاد أولاد تمت الثلاثة من أولاد الأولاد بالقرعة، وأعطيت ريع (¬1) الوقف؛ لأن الثلاثة أقل الجمع في أكثر الاستعمال.
* قوله: (لكنها أعم) فتصح حيث لا يصح الوقف، كعلى حربي، ومرتد، وحمل يتحقق وجوده حالة الوصية -كما يأتي (¬2) -.
فصل
¬__________
(¬1) في "أ": "ربع".
(¬2) ص (560).

الصفحة 507