كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لا يُفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخَرَاب، ولم يوجد ما يُعمَّر به، أو غيره -ولو مسجدًا بضيق على أهله أو خراب مَحَلَّته، أو حبيسًا لا يصلح لغزو- فيُباع ولو شُرط عدم بيعه، وشرطه فاسد، ويُصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.
ويصح بيع بعضه -لإصلاح باقيه- إن اتَّحد الواقف والجهة، إن كان عينَين أو عينًا ولم تنقص القيمة. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يوجد)؛ أيْ: في ريع الوقف.
* قوله: (فيباع)؛ أيْ: وجوبًا، وقيل: لا يباع (¬1).
قال بعضهم (¬2): وهو جمود على اللفظ، فتدبر!.
* قوله: (ويصح بيع بعضه. . . إلخ) قال الحارثي (¬3): "إلا المسجد".
وبخطه (¬4): لعله ما لم يمكن إجارة ذلك البعض لإصلاح باقيه، كما يؤخذ مما أسلفه المصنف (¬5) في مسألة الخان المسبل على الحاج أو الغزاة إذا احتاج إلى مرَمَّة، حيث قال: إنه يؤجر منه بقدر ذلك بل هذا أولى، ويؤخذ أيضًا من تعليل شيخنا (¬6) لصحة الإجارة فوق المدة التي شرطها الواقف إذا دعت الضرورة إلى ذلك حيث قال: "إذ هي؛ أيْ: الإجارة، أولى من بيعه"، انتهى، وهو قوي.
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (4/ 625)، الإنصاف (16/ 521 - 526).
(¬2) انظر: شرح منصور (2/ 515).
(¬3) نقله في الإنصاف (16/ 526).
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) ص (496).
(¬6) كشاف القناع (4/ 259 - 260).

الصفحة 508