كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

1 - باب
الهِبَة: تمليكُ جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه، غير واجب -في الحياة- بلا عوض، بما يُعدُّ هبة عُرفًا.
فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقةٌ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الهبة
* قوله: (تمليك جائز التصرف) هو مصدر مضاف لفاعله، ولا تعرض فيه للموهوب له، ولا يجوز أن يكون من قبيل إضافته إلى فاعله ومفعوله معًا كما جوَّزه القاضي البيضاوي (¬1) في نظيره، وهو قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78]، حيث قال: "أيْ: الحاكمين والمتحاكمين"، وإلا كان مقتضيًا لعدم صحتها للصغير والمجنون وليس كذلك -كما سيأتي (¬2) -.
* قوله: (غير واجب) هو من قبيل النعت السببي؛ أيْ: غير واجب بذله إذ الأحكام إنما تتعلق بفعل المكلف دون الذوات والأموال أنفسها.
* قوله: (عرفًا) كإرسال الهدية، ودفع درهم لفقير.
* قوله: (فمن قصد. . . إلخ) لعله من قبيل عطف المفصل على المجمل؛
¬__________
(¬1) أنوار التنزيل (2/ 78).
(¬2) ص (516).

الصفحة 511