كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وهى "الرُّقْبَى"، أو (¬1) رجوعها مطلقًا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتًا، لغا الشرط، وصحَّت لمُعمِر وورثته كالأول، و: "منَحتُكه. . ."، و: "سُكناه وغلَّته وخدمتُه لك. . ." عارية.
* * *

1 - فصل
ويجب تعديل. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إلى ورثته)؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.
* قوله: (وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين (¬2).
* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تُحَرَّم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل
¬__________
(¬1) في "م" زيادة: "شَرَط".
(¬2) شرح المصنف (6/ 38)، شرح منصور (2/ 524).

الصفحة 519