كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

بين من يرث بقرابة -من ولد وغيره- في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خَصَّ أو فَضَّل بلا إذن رجع أو أعطى حتى يستووا.
فإن مات قبله، وليست بمرض موته، ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل، تحمُّلًا وأداءً إن عَلم، وكذا كل عقد فاسد عنده.
وتباحُ قسمة مالِه بين وارثه، ويُعطى حادث حصته وجوبًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكون مكروهة فتعتريها الأحكام الخمسة؟ فليحرر (¬1).
* قوله: (بين من يرث بقرابة) أخرج من يرث بالولاء والزوجية فإنه لا يجب.
* قوله: (رجع) إن جاز، بأن كانت لولده أو لغيره، وقَبل قبض.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الإعطاء والتسوية.
* قوله: (وليست بمرض موته) فإن كانت بمرض موته المخوف وقفت على إجازة الورثة.
* قوله: (ويعطى حادث حصته وجوبًا) انظر ما الفرق بين هذا والوقف فيما إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم حدث غير الموجودين، حيث قالوا لا يستحق في الوقف شيئًا، وما الحكمة في اعتبار التعديل في ذا دون ذاك (¬2)؟.
¬__________
(¬1) وفي الإقناع (3/ 191): "وهي مستحبة إذا قصد بها وجه اللَّه -تعالى-. . . لا مباهاة ورياءً وسمعة فتكره".
(¬2) قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 406): "والفرق بين ما هنا، وما سبق في الوقف من قوله: (دخل الموجودون فقط) أن التسوية في العطية واجبة، وفي الوقف مستحبة؛ ولأن الوقف لا يتأتى الرجوع فيه، بخلاف العطية".

الصفحة 520